السيد محمد الصدر
63
حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء
باعتبار احتمال الأخذ به في بعض الأجرام السماويّة ، بعد تعذّر الوزن ، كما أشرنا . فإن لم يتعذّر الوزن أمكن أخذه من مصادر أُخرى ، وقد ذكرناه في الشرح على أيّ حال . مسألة ( 4 ) مع توفّر التراب أو الرمل أو الصخور ونحوها ، ممّا يماثل وجه الأرض ، يجوز التيمّم به والدفن فيه طبقاً لأحكامها « 1 » . في ما يجوز فيه التيمّم والدفن في هذه المسألة عدّة فقرات لابدَّ من النظر فيها : الفقرة الأُولى : أنَّنا بيّنا في هذه المسألة ضمناً ؛ أنَّ الرأي الذي نذهب إليه فقهيّاً هو جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض وليس على التراب خاصّة . فالأمثلة المذكورة في المسألة من الرمل والصخور هي من جملة وجه الأرض ، ويجوز التيمّم عليها اختياراً وبالعنوان الأوّلي ، ولا يشترط في الصخر أن يكون مغبرّاً ؛ لأنَّ التيمّم إنَّما هو بالصخر نفسه وليس بالغبار . أمّا أنَّه يجوز التيمّم بمطلق وجه الأرض فللتمسّك بإطلاق الآية الكريمة بل نصّها ، فإنَّ المأخوذ فيها عنوان الصعيد ، وهو مطلق وجه الأرض ، كما يحصل به الاطمئنان مع مراجعة أقوال اللغويّين في تفسيره « 2 » ، فتكون الآية الكريمة شاملة لكلِّ ما يوجد في سطح الأرض طبيعيّاً من أُمور ، ومن المعلوم أنَّ القدر المتيقّن في ذلك هو الرمل والصخر . نعم ، الملح والوحل ونحوه قد يكون مورد شكٍّ ومورد الاحتياط بالترك اختياراً .
--> ( 1 ) فقه الفضاء : 10 ، كتاب الطهارة ، مسألة رقم ( 4 ) . ( 2 ) أُنظر : معجم مقاييس اللغة 287 : 3 ، مادّة ( صعد ) ، تاج العروس 61 : 5 ، مادّة ( صعيد ) .